تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
173
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1898 ] مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير ( * ) الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط ( 1 ) . [ 1899 ] مسألة 2 : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 146 . ( 2 ) ص 144 145 . ( * ) مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط ، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطَّى من سترة أو جدار .